الملا نظر علي الطالقاني

63

مناط الأحكام

وانما هو صورىّ مثل ان كان هذا أبوك فلا تضربه اى لا تضربه لأنه أبوك ومثل اعط زيدا درهما ان كان اليوم يوم الجمعة وثانيهما التأخير مثل بعتك هذا من أول سنة آتية أو بعتك هذا إذا كان يوم الجمعة و ؟ ؟ ؟ من يوم الجمعة فجعلت أول زمان مالكية المشترى للمبيع وانتقاله اليه أول يوم الجمعة مع اجرائك عقد البيع قبله والقسم الثاني صحيح في نقل المنافع مثل الإجارة والعارية وهبتها والتصدق بها وكذا تحليل الأمة على الظاهر واختلفوا في عقد المتعة ولا اجترى بجوازه فيه وان شمله عموم أوفوا وعموم النكاح والمتعة وانما ابطلوا في غير المنافع كالبيع والنكاح والطلاق ولولا ظهور اتفاقهم لقلنا بصحته في الجميع لما مر فالبطلان دائر مدار المخصّص من اجماع ونحوه واما الأول فالحق معهم لان هذا النحو من المعاملات خارج عن طريق الناس في التجارات فان قلت ؟ ؟ ؟ ندرة ذلك لا توجب خروجه عن عموم أوفوا وعن عمومات وردت في كل عقد وايقاع مثل البيّعان بالخيار ما لم يفتر ما وإذا افتر فالزم وانكحوا الأيامى منكم فطلقوهن لعدتهن قلت الظاهر أنه لم يكن داخلا حتى يخرج فان من باع أو انكح معلقا على رضا الأب مثلا فإن كان داخلا في أوفوا وان لم يرض الأب فالمفروض انه لم يبع ولم ينكح ولم يعقد شيئا ان لم يرض الأب وهذا معنى التعليق وان لم يكن داخلا فيه الّا ان رضى الأب اى ان حصل المعلق عليه فهذا ليس معنى أوفوا بالعقود ولو فسّر بان معناه أوفوا بالعقود المطلقة مطلقا وبالمعلقة لا مطلقا بل إن حصل المعلق عليه فهو كما ترى وكذا الكلام في عموم وانكحوا الأيامى وغيره فافهم ولم أر ذلك البيان من أحد فالحمد للّه فان أبيت الا عن شمول العمومات لذلك فجوابك الاجماع المحقق نهر قد ظهر مما مر ان الشرط الذي كلامنا فيه وامر الشارع بوفائه ليس فيه تعليق وانما هو التزام بشيء في عقد لازم وله اقسام فقد يكون خارجا عن المشروط مثل بعتك هذا الفرس وشرطت ان تكتب لي هذا الكتاب أو على أن تكتب أو بشرط ان تكتب وهكذا من العبادات اللاتي تدل على الالتزام لا على التعليق وقد يكون وصفا له مثل بعت الفرس وشرطت ان يكون من نتاج ؟ ؟ ؟ كذا وقد يكون جزء مثل نصب الدار وشرطت أن تكون الف ذراع وقد يكون مقصودا بالتبع وقد يكون أصل المقصود ويكون